الاثنين، 24 مارس 2025

مستحدثات المسائل في زكاة الفطرة 2

    زكاة الفطرة

 عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبل الله منه صيامه ، فقيل : يابن رسول الله ما القول الصالح ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، والعمل الصالح إخراج الفطرة . التوحيد : 22 | 16.

٢٠السؤال: هل يجب علينا نحن كطلاب في بلاد الغربة دفع الزكاة، أو نكتفي بما يدفعه الاهل في بلدنا علما بانني طالب من الدولة واحصل على مخصّص شهري؟ واذا كان الجواب بنعم فلمن ادفعها وخصوصا انني لا اعلم مستحقيها؟
الجواب: اذا لم تكن تحت عيلولة الاهل فتجب الزكاة عليهم ومستحقها هو الفقير الشيعي فان لم يكن هناك فيمكنكم توكيل مَن يخرجها عنكم في بلد آخر من مال يقترضه لكم.

٢١السؤال: هل تجب الفطرة على من يحضر لأجل ختم القرآن الكريم على الشخص المضيف؟
الجواب: لا يجب لمجرد ذلك وانما يجب إذا كان بحيث يعدٌ ممن يعوله صاحب الدار ويتوّلى اموره ليلة العيد.

٢٢السؤال: أنا متزوج واسكن في بيت والدي ومرت سنة ولم أدفع زكاة الفطرة عني وعن زوجتي ولا ادري ان كان والدي يدفعها عني ام لا، فهل يجب عليّ ان ادفع زكاة هذه السنة والسنة التي قبلها ؟
الجواب: اذا كنتَ تحت عيلولة الاب فزكاة فطرتك على والدك نعم اذا علمتَ بأنه لم يؤدها عنك فالاحوط وجوبا أن تؤديها.

٢٣السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لمن يضع جهاز الفضائيات (الدش) في داره الذي هو مظنّة الوقوع في المعصية؟
الجواب: إذا كان يستخدمه في الحرام جهراً فالاحوط عدم اعطائه وإلا فيجوز لو فرض كونه مع ذلك فقيراً حيث يقتني ما لا حاجة له اليه.

٢٤السؤال: شخص أعطى زكاة فطرته لهاشمي جهلاً منه بالحكم فهل تبرأ ذمته بذلك؟
الجواب: يجب استرجاعها مع الامكان وإلا فعليه ان يدفع بدلها إلى المستحق .

٢٥السؤال: هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد ؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط .

٢٦السؤال: إذا دعا شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد فهل يجب عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم ؟
الجواب: لا يجب .

٢٧السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة والكفارات والفدية وغيرها بقيمة بلد المحتاج أم يجب اخراجها بقيمة بلد المكلف علماً انني اسكن في بلد لا يتوفر فيه مساكين يستحقون ذلك ؟
الجواب: المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الاخراج وهو بلد المكلف عادة ، واما الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه .

٢٨السؤال: إذا أخرجتُ زكاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني باعتبار أنني أخرجتها أو عزلتها؟
الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك لها.
 
٢٩السؤال: أنواع الطعام كثيرة كالتمر والأرز وغيرها فهل يتعين على دافع القيمة أن يعين ويقصد عن أي نوع يدفع أم يكفي أن يسأل عن مقدار الفطرة فيقال له ١٠ ريالات مثلا فيه دفعها؟
الجواب: يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص.

٣٠السؤال: قلتم: (إذا عُزلت زكاة الفطرة لا يجوز تبديلها) فهل يكون من مصاديق التبديل، تبديل ورقة نقدية فئة خمسمائة ريال فمثلاً بخمس أوراق فئة مائة ريال؟
الجواب: نعم هو من مصاديق التبديل.

٣١السؤال: هل يجوز لوكيل الحاكم الشرعي أن ينقل زكاة الفطرة من بلده لبلد آخر مع وجود المستحق في بلده ؟ أو وجود من هو أكثر استحقاقاً خارج بلده؟
الجواب: إذا تسلمها بصفته وكيلاً للحاكم الشرعي جاز له ذلك.

٣٢السؤال: ذكرتم حفظكم الله أنه (يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الأمام عليه السلام) أو نائبه؟ ما المقصود بنائبه العام؟
الجواب: المقصود من النائب العام الحاكم الشرعي.

٣٣السؤال: قرى القطيف اليوم أصبحت متصلة ببعضها البعض فهي كأحياء النجف تماماً فهل يجوز نقل زكاة الفطرة من بعضها إلى البعض الأخر أم لا يجوز لغير الحاكم الشرعي أو وكيله؟
الجواب: إذا كان المجموع يُعد بلداً واحداً جاز نقل زكاة الفطرة بين أرجائه .

٣٤السؤال: ما هو المقصود من البلد الذي لا يجوز إخراج الزكاة منه ؟ هل هو الوطن الشرعي أم يشمل القطر بأكمله؟
الجواب: المقصود منه المكان الذي تتواجد فيه الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها .

٣٥السؤال: هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام معين؟ وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك؟
الجواب: يكفي أن يقصد البدلية عما يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

٣٦السؤال: هل يجوز لوكيلكم أن يوكّل أفراداً لقبض وجمع زكاة الفطرة ؟
الجواب: ليس له ذلك إلا مَن كان وكيلاً في التوكيل.

٣٧السؤال: هل يجب عليّ أن اخرج زكاة الفطرة عن أسرتي مع العلم أن زوجتي سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها؟
الجواب: إذا عُدت عرفا ممن يعوله والدها (بمعنى أنه يتكفل معيشتها) وبقيت عنده ليلة العيد وجبت فطرتها عليه لا عليك.

٣٨السؤال: هل يجب البحث عن الفقير في زكاة الفطرة فلو كنت لا أعلم بوجود الفقير في بلدي فهل يجوز نقلها؟
الجواب: لا يجوز النقل إلا إذا ثبت لك عدم وجود المستحق أو عدم تيسر الوصول إليه فلا بد من الفحص إذا كان ذلك متوقفاً عليه.

٣٩السؤال: هل يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الاخرين؟ ومع عدم الجواز فلو تبرع شخص عن غيره كالجد عن اولاد اولاده مع كونهم ليسوا من عياله فهل تبرأ ذمتهم بذلك؟
الجواب: يجوز التبرع بالمال الذي تؤدى به زكاة الفطرة ولايجوز التبرع في الاداء بل يلزم ان يكون الاداء بطلب مَن تجب الزكاة عليه والا لم تبرأ ذمته .المصدر :إستفتاءات السيد السيستاني .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

استحباب صلاة أول ليلة وأول يوم من كل شهر ، وكيفيتها

استحباب صلاة أول ليلة وأول يوم من كل شهر ، وكيفيتها: عن معاوية بن وهب قال : سألت  أبا عبدالله ( عليه السلام )  عن أفضل ما يتقرّب به العباد إ...