استحباب الجلوس عند المريض من غير اطالة ، الاّ أن يحبّ المريض ذلك أو يسأله.
1 - عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العيادة قدر فواق ناقةٍ أو حلب ناقة. الكافي 3 : 117 / 2.
2- عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إنّ من أعظم العوّاد أجراً عند الله لمن إذا عاد أخاه خفّف الجلوس ، إلاّ أن يكون المريض يحبّ ذلك ويريده ويسأله ذلك
وقال : من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأُخرى ، أو على جبهته. قرب الاسناد : 8.
3- عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجّل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى [1] أشدّ على المريض من وجعه. وسائل الشيعة : ج 2 ص 426.
[1] النوكى : الحمقى ( مجمع البحرين 5 : 296 ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق