تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة للمغرب والصبح
1 - عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال : أدنى ما يجزي من الأَذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان. الفقيه 1 : 186 / 885.
2 - عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الأَذان مثنى مثنى ، والإِقامة مثنى مثنى ، ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة ، في الحضر والسفر ، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأَذان والإِقامة في جميع الصلوات أفضل. علل الشرائع :337 / 1 ـ باب 35.
3 - عن الصباح بن سيّابة قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : لا تدع الأَذان في الصلوات كلّها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيها تقصير.الاستبصار 1 : 299 / 1104.
4 - عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلاّ الغداة والمغرب. التهذيب 2 : 51 / 168.
5 - عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تصلّ الغداة والمغرب إلاّ بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة ، والأَذان أفضل.وسائل الشيعة : ج 5 ص 387.
6 - عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإِقامة بغير أذان في المغرب ؟ فقال : ليس به بأس ، وما اُحبّ أن يعتاد. التهذيب 2 : 51 / 169.
7 - عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة ، إلاّ الفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات. الكافي 3 :303 / 9.
8 - عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا بد في الفجر والمغرب ، من أذان وإقامة ، في الحضر والسفر ، لأنه لا تقصير فيهما ». دعائم الإِسلام ج 1 ص 146.
9 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد روي أن الأذان والإقامة في ثلاث صلوات : الفجر ، والظهر والمغرب ، وصلاتين بإقامة هما : العصر ، والعشاء الآخرة ، لأنه روي : خمس صلوات في ثلاث أوقات [1] ».فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6.
[1] أوقات : ليس في المصدر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق