الاثنين، 30 يوليو 2018

استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة1



 استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك
ما فيه وفاء ، وعدم وجوب الحج على من عليه دين الا أن
يفضل عن دينه ما يقوم بالحج

1-عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني رجل ذو دين ، أفاتدين وأحج ، فقال : نعم ، هو اقضى للدين .الاستبصار 2 : 329 | 1168 .

2-عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج ؟ قال : نعم . . . الحديث .
التهذيب 5 : 11 | 27.

3- عن جفينة  قال : جاءني سدير الصيرفي فقال : إن أبا عبد الله يقرأ عليك السلام ويقول لك : مالك لا تحج استقرض وحج .
وسائل الشيعة : ج 11 ص 140.

4- قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين .التهذيب 5 : 462 | 1611.

5-عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج ، قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس .الفقيه 2 : 267 | 1300 .

6-عن أبي همام قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء ، أيقضي دينه أو يحج ؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض ، قلت : فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج ، قال : يقضي سنة ، ويحج سنة ، قلت : اعطى المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم . الكافي 4 : 279 | 4 .

7-عن موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض ويحج ؟ فقال : إن كان خلف ظهره مال  إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.وسائل الشيعة : ج 11 ص 142.

8-عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يحجّ بدين وقد حج حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، إن الله سيقضي عنه ، إن شاء الله .الفقيه 2 : 267 | 1299 .

9-عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي (1) عنه أذا حدث به حدث ؟ قال : نعم. الكافي 4 : 279 | 2 .
(1) في الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) .

10- عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم ، فإن وزعتها بينهم لم يبق شيء فأحج بها ، أو اوزعها بين الغرام ؟ فقال تحج بها ، وادع الله أن يقضي عنك دينك .الكافي 4 : 279 | 5 .

11-عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت : يستقرض الرجل ويحج؟ قال : « نعم » قال : قلت : ويسأل ويحج؟ قال : « نعم ، إذا لم يجد السبيل لغيره ».مستدرك الوسائل : ج 11 ص 51-52.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

استحباب الدعاء بين الأَذان الإِقامة بالمأثور وغيره

  اسْتِحْبَاب الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذان الإِقامة بِالْمَأْثُور وَغَيْرِه    1  - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمّد بْن يَقْظَان [ 1 ] ، رَفْعِه  إلَي...