كراهة دخول المساجد وفي فيه رائحة ثوم ، أو بصل ، أو كراث ، أو غيرها من المؤذيات
1-عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أكل الثوم ؟ فقال : إنما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنه لريحه ، فقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة (1) فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.
وسائل الشيعة : ج 5 ص 226
(1) في العلل : المنتنة ( هامش المخطوط ).
2-عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن أكل الثوم ، والبصل ، والكراث ؟ قال : لا بأس بأكله نياً وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد.
الكافي 6 : 375|2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 128 من أبواب الأطعمة المباحة.
3- عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الكراث ؟ فقال : لا بأس بأكله مطبوخاً وغير مطبوخ ، ولكن إن أكل منه شيئاً له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهية أذاه من يجالس.المحاسن : 512|686.
4-عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا ، ولم يقل : إنه (1) حرام. وسائل الشيعة : ج 5 ص 227
(1) في المصدر : إنها.
5-عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : من أكل شيئاً من المؤذيات بريحها فلا يقربن المسجد. الخصال : 630.
6- قال ( عليه السلام ) : من أكل هاتين البقلتين فلا يقربن مسجدنا ، يعني الثوم والكراث ، فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخاً. المجازات النبوية : 78|46.
7 ـ وفي رواية : فليمثهما (1) طبخاً.
(1) فليمثهما من الاماثة وهي التفتت الذي يذهب الرائحة. المجازات النبوية : 79|46.
8- عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من أكل شيئاً من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد. التهذيب 3 : 255|708.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق