تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ، وإباحتها عند الضرورة بقدر البلغة.
عن مفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني ـ جعلني الله فداك ـ لمَ حرّم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ قال : إنَّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سواه [1] من رغبة منه فيما ( حرّم عليهم ) [2] ، ولا زهد فيما ( أحلّ لهم ) [3] ، ولكنّه خلق الخلق ، ( فعلم ) [4] ما تقوم به أبدانهم ، وما يصلحهم ، فأحلّه لهم وأباحه ؛ تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم ، ثمَّ أباحه للمضطرّ ، وأحلّه له في الوقت الّذي لا [5] يقوم بدنه إلاّ به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثمَّ قال : أمّا الميتة فانّه لا يدمنها [6] أحد إلاّ ضعف بدنه ، ونحل جسمه [7] ، ووهنت قوَّته ، وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة الاّ فجأة ،
وأمّا الدم فانّه يورث أكله الماء الأصفر ، ( ويبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسيء الخلق ) [8] ، ويورث الكلب ، والقسوة في القلب ، وقلّة الرأفة والرحمة ، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ، ولا يؤمن على حميمه ، ولا يؤمن على من يصحبه ،
وأمّا لحم الخنزير فانّ الله تبارك وتعالى مسخ قوماً في صور شتّى مثل الخنزير والقرد والدبّ ، ( وما كان من المسوخ ) [9] ثمَّ نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس ( به ، ولا يستخفوا بعقوبته ) [10] ،
وأمّا الخمر فانَّه حرَّمها لفعلها وفسادها ، وقال : مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش ، ويذهب بنوره ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء ، وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك ، والخمر لا يزداد شاربها إلاّ كلّ شرّ [11]. وسائل الشيعة : ج 24 ص 99-100ح 30083.
[1] في العلل : سوى ذلك ( هامش المخطوط ).
[2] في الفقيه : أحلّ لهم ( هامش المخطوط ).
[3] في الفقيه حرم عليهم ( هامش المخطوط ).
[4] في المصدر : وعلم عزّ وجلّ.
[5] في نسخة : ليس ( هامش المخطوط ).
[6] في نسخة : لم ينل منها ( هامش المخطوط ).
[7] « ونحل جسمه » ليس في يه.
[8] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
[9] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
[10] في المصدر : بها ولا يستخف بعقوبتها.
[11] في المصدر : سوء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق