الأربعاء، 1 يوليو 2026

ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات

 ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات 

1 - عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كل شئ يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان ، وكل شئ يجره الانكار والجحود فهو الكفر . الكافي 2 : 285 / 15 .
( 1 ) لتوضيح المراد انظر الوافي 3 : 40 ومرآة العقول 11 : 109 .

2 -  عن داود بن كثير الرقي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سنن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كفرائض الله عز وجل ؟ فقال : إن الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد ، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا ، وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأمور كلها حسنة ، فليس من ترك بعض ما أمر الله عز وجل ( 1 ) به عباده من الطاعة بكافر ، ولكنه تارك للفضل ، منقوص من الخير . الكافي 2 : 283 / 1 .

3 -  عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : الكفر أعظم من الشرك ، فمن اختار على الله عز وجل وأبى الطاعة ، وأقام على الكبائر ، فهو كافر . ومن نصب دينا غير دين المؤمنين فهو مشرك .الكافي 2 : 283 / 2 .

4 -  عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنه قال - في حديث : الكفر أقدم من الشرك - ثم ذكر كفر إبليس ، ثم قال : فمن اجترى على الله فأبى الطاعة ، وأقام على الكبائر فهو كافر ، يعنى مستخف كافر . وسائل الشيعة : ج 1 ص 31 ح 43.

5 -  عن حمران بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله : عز وجل : ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) ( 1 ) قال : إما آخذ فهو شاكر ، وإما تارك فهو كافر .وسائل الشيعة : ج 1 ص 31 ح 44.
( 1 ) الإنسان 76 : 3 . 
أقول : الترك هنا مخصوص بما كان على وجه الإنكار ، أو الكفر بمعنى آخر غير معنى الإرتداد ، لما مضي . 

6 - عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : (  وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) ( 1 ) فقال : ترك ( 2 ) العمل الذي أقر به ، منه الذي يدع الصلاة متعمدا ، لا من سكر ولا من علة .
 الكافي 2 : 285 / 12 وأورده الشيخ المصنف ( قده ) مختصرا . 
( 1 ) المائدة 5 : 5 . 
( 2 ) في المصدر : من ترك . 

7 -  عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل .  الكافي 2 : 283 / 5 .

8 - عن أبي ( عبد الله ) ( عليه السلام ) قال : لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا .المحاسن : 216 / 103 .

9 - عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكفر في كتاب الله عز وجل على خمسة أوجه : فمنها كفر الجحود ( 1 ) على وجهين ، والكفر بترك ما أمر الله عز وجل به ، وكفر البراءة ، وكفر النعم ، فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية ، والجحود على معرفة ( 2 ) ، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده ، وقد قال الله تعالى ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ) ( 3 ) إلى أن قال : - والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به ، وهو قول الله عز وجل : ( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ) ( 4 ) فكفرهم ( 5 ) بترك ما أمرهم الله عز وجل به ، ونسبهم إلى الايمان ولم يقبله منهم ، ولم ينفعهم عنده ، فقال : ( فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ ) ( 6 ) الحديث . الكافي 2 : 287 / 1 وقد اختصره المصنف . 
( 1 ) في المصدر زيادة : والحجود .
( 2 ) في المصدر : معرفته . 
( 3 ) النمل 27 : 14 . 
( 4 ) 2 : 85 . 
( 5 ) في نسخة : فكفروا ، ( منه قده ) . 
( 6 ) البقرة 2 : 85 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

صحة التوبة في آخر العمر ولو عند بلوغ النفس الحلقوم قبل المعاينة

صحة التوبة في آخر العمر ولو عند بلوغ النفس الحلقوم قبل المعاينة ، وكذا الاسلام  1 -عن أبي عبدالله عليه السلام أو عن أبي جعفر ( عليه السل...