استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها
1-وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي . الفقيه 3 : 362 | 1721 .
2-وقال ( صلى الله عليه وآله ) : ألا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي . الفقيه 3 : 281 | 1339 .
3- عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتقوا الله في الضعيفين ، يعني بذلك اليتيم والنساء وانما هن عورة .وسائل الشيعة : ج 20 ص 170.
4- عن يونس بن عمار قال : زوجني أبو عبدالله ( عليه السلام ) جارية لابنه إسماعيل فقال : أحسن اليها قلت : وما الاحسان ؟ قال : اشبع بطنها واكس جنبها واغفر ذنبها ، ثمّ قال : اذهبي وسطك الله ماله . وسائل الشيعة : ج 20 ص170.
5- عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كفى بالمرء إثما [1] أن يضيع من يعول [2] ».
[1] في نسخة : هلاكاً.
[2] في نسخة : « أهلة ».
وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) أنه نهى أن يشبع الرجل ويجيع أهله. دعائم الإسلام ج 2 ص 193 ح 699.
6- وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ملعون ملعون من ضيع من يعول . الفقيه 3 : 103 | 417.
7- وقال ( عليه السلام ) : هلك بذي المروّة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله . الفقيه 3 : 362 | 1719 .
8- وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرائه ، فإن لم يفعل اوشك ان تزول تلك النعمة .وسائل الشيعة : ج 20 ص171.
9- وقال ( صلى الله عليه وآله ) : عيال الرجل اسراؤه وأحب العباد إلى الله عزّ وجلّ أحسنهم صنعا إلى اسرائه .وسائل الشيعة ج 20 ص171.
10 ـ وفي حديث الحولاء ، بالسند المتقدم قال : فقالت الحولاء : يا رسول الله صلى الله عليك ، هذا كلّه للرجل قال : « نعم » قالت : فما للنساء على الرجال؟ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، « اخبرني أخي جبرئيل ، ولم يزل يوصيني بالنساء حتى ظننت أن لا يحلّ لزوجها أن يقول لها : أُفّ ، يا محمّد : اتّقوا الله عزّ وجلّ في النساء ، فإنّهن عوان [1] بين أيديكم ،أخذتموهن [2] على أمانات الله عزّ وجل ، ما [3] استحللتم من فروجهن بكلمة الله وكتابه من فريضة وسنّة وشريعة محمّد بن عبد الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فإنّ لهنّ عليكم حقاً واجباً لما استحللتم من أجسامهن ، وبما واصلتم من أبدانهن ، ويحملن أولادكم في أحشائهن ، حتى أخذهنّ الطلق من ذلك ، فأشفقوا عليهنّ [4] وطيبوا قلوبهن حتّى يقفن معكم ، ولا تكرهوا النساء ولا تسخطوا بهن ، لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلّا برضاهنّ واذنهن ». الخبر. مستدرك الوسائل: ج 14 ص 252-253 ح 16627.
[3] في نسخة : لما.
[4] في المصدر زيادة : وطّمنوهنّ.
11- عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة .الكافي 5 : 512 | 6 .
12- قال الصادق ( عليه السلام ) : رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عزّ وجلّ قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها .الفقيه 3 : 281 | 1338 .
13- عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها ،
وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كانت امرأة عند أبي ( عليه السلام ) تؤذيه فيغفر لها . الكافي 5 : 510 | 1
2-وقال ( صلى الله عليه وآله ) : ألا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي . الفقيه 3 : 281 | 1339 .
3- عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتقوا الله في الضعيفين ، يعني بذلك اليتيم والنساء وانما هن عورة .وسائل الشيعة : ج 20 ص 170.
4- عن يونس بن عمار قال : زوجني أبو عبدالله ( عليه السلام ) جارية لابنه إسماعيل فقال : أحسن اليها قلت : وما الاحسان ؟ قال : اشبع بطنها واكس جنبها واغفر ذنبها ، ثمّ قال : اذهبي وسطك الله ماله . وسائل الشيعة : ج 20 ص170.
5- عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كفى بالمرء إثما [1] أن يضيع من يعول [2] ».
[1] في نسخة : هلاكاً.
[2] في نسخة : « أهلة ».
وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) أنه نهى أن يشبع الرجل ويجيع أهله. دعائم الإسلام ج 2 ص 193 ح 699.
6- وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ملعون ملعون من ضيع من يعول . الفقيه 3 : 103 | 417.
7- وقال ( عليه السلام ) : هلك بذي المروّة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله . الفقيه 3 : 362 | 1719 .
8- وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرائه ، فإن لم يفعل اوشك ان تزول تلك النعمة .وسائل الشيعة : ج 20 ص171.
9- وقال ( صلى الله عليه وآله ) : عيال الرجل اسراؤه وأحب العباد إلى الله عزّ وجلّ أحسنهم صنعا إلى اسرائه .وسائل الشيعة ج 20 ص171.
10 ـ وفي حديث الحولاء ، بالسند المتقدم قال : فقالت الحولاء : يا رسول الله صلى الله عليك ، هذا كلّه للرجل قال : « نعم » قالت : فما للنساء على الرجال؟ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، « اخبرني أخي جبرئيل ، ولم يزل يوصيني بالنساء حتى ظننت أن لا يحلّ لزوجها أن يقول لها : أُفّ ، يا محمّد : اتّقوا الله عزّ وجلّ في النساء ، فإنّهن عوان [1] بين أيديكم ،أخذتموهن [2] على أمانات الله عزّ وجل ، ما [3] استحللتم من فروجهن بكلمة الله وكتابه من فريضة وسنّة وشريعة محمّد بن عبد الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فإنّ لهنّ عليكم حقاً واجباً لما استحللتم من أجسامهن ، وبما واصلتم من أبدانهن ، ويحملن أولادكم في أحشائهن ، حتى أخذهنّ الطلق من ذلك ، فأشفقوا عليهنّ [4] وطيبوا قلوبهن حتّى يقفن معكم ، ولا تكرهوا النساء ولا تسخطوا بهن ، لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلّا برضاهنّ واذنهن ». الخبر. مستدرك الوسائل: ج 14 ص 252-253 ح 16627.
[1] في المصدر : أعوان.
[2] في المصدر : اخدموهنّ.[3] في نسخة : لما.
[4] في المصدر زيادة : وطّمنوهنّ.
11- عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة .الكافي 5 : 512 | 6 .
12- قال الصادق ( عليه السلام ) : رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عزّ وجلّ قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها .الفقيه 3 : 281 | 1338 .
13- عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها ،
وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كانت امرأة عند أبي ( عليه السلام ) تؤذيه فيغفر لها . الكافي 5 : 510 | 1
15- عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « النساء لحم على وضم [1] ، إلّا ما ذب عنه ».غرر الحكم ج 1 ص 84 ح 1979.
[1] الوضم : الخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم ، تقيه من الأرض. وفسّر الحديث بأنّ المراد : أنّهن في الضعف مثل اللحم الّذي لا يمتنع على أحد إلا أن يُذبّ عنه ويدفع ( النهاية ج 5 ص 199 ، الفائق ج 3 ص 261 ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق