استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه
1 - عن عبدالله بن سنان [1] قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ديناراً يحجّ بها عن إسماعيل ، ولم يترك شيئاً من العمرة إلى الحجّ إلّا اشترط ، عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر ، ثمّ قال : يا هذا ، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجّة بما أنفق من ماله وكان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك . الكافي 4 : 312 / 1 .
[1] في الكافي : عبدالرحمن بن سنان قال : كنت . . . وفي التهذيب : عبدالرحمٰن ، عن عبدالله بن سنان . وفي هامش المخطوط عن نسخة : عبدالله بن سنان عن عبدالله بن سنان !
3 - عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ ابنتي أوصت بحجّة ولم تحجّ ، قال : فحجّ عنها ، فإنّها لك ولها ، قلت : إنّ امرأتي ماتت ولم تحجّ ، قال : فحجّ عنها ، فإنّها لك ولها . الفقيه 2 : 270 / 1317.
4- عن عمرو بن سعيد الساباطي ، أنّه كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها ؟ فوقع بخطّه وقرأته : حجّ عنه إن شاء الله ، فإنّ لك مثل أجره ، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى . الفقيه 2 : 271 / 1323.
6 - عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان اشتركا ، حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج . الفقيه 2 : 262 / 1275.
7 - وروي أنّ الصادق ( عليه السلام ) أعطى رجلاً ثلاثين ديناراً فقال له : حجّ عن إسماعيل وافعل وافعل ولك تسع ، وله واحدة . الفقيه 2 : 262 / 1274.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق