1- عن حريز [1] قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن التهيؤ للإحرام ، فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. التهذيب 5 : 61 | 194.
[1] ليس في المصدر.
2 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم؟ قال : نعم ، لا بأس به.التهذيب 5 : 61 | 195.
3- عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلىاللهعليهوآله فانتف إبطيك ، واحلق عانتك ، وقلم أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت. التهذيب 5 : 61 | 193.
4 - عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله ، فانتف ابطك [1] وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك ... الحديث. الكافي 4 : 326| 1 .
[1] في المصدر : ابطيك.
5 - عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : السنة في الإحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة.وسائل الشيعة : ج 12 ص 323.
[1] أثبتناه من المصدر.
7 ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ولا يضرّه بأيّ ذلك بدأ ».
مستدرك الوسائل : ج 9 ص 161.
8 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وابدأ قبل إحرامك بأخذ شاربك ، واقلم أظافيرك ، وانتف [1] إبطيك ، واحلق عانتك ، وخذ شعرك ، ولا يضرّك بأيّها ابتدأت [2] ، وإنّما هو راحة للمحرم ، وإن فعلت ذلك كلّه بمدينة الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) فجائز ». فقه الرضا ( عليه السلام ) .
[1] كذا في البحار ، وفي المخطوط : تنتف.
[2] كذا في البحار ، وفي المخطوط : تبدأ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق