1 - عن الحلبي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ( 1 ) . الكافي 7 : 181 / 1 .
( 1 ) في المصدر زيادة : فالرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد .
2 -
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف
واحد الحديث .
3 - عن حريز ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) وجد رجلا مع امرأة في
لحاف فضرب كل واحد منهما مأة سوط غير سوط . وسائل الشيعة : ج 20ص 325 ح 25732.
5 - عن عليّ ( عليه السّلام ) : « أنه وجدهما فجلدهما مائة ، ودرأ عنهما الحد ، وكانا ثيبين ». مستدرك الوسائل : ج 14 ص 339.
6 - ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب ». فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص 37.
7 - عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن وجدا ـ يعني الرجل والمرأة في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد ».دعائم الإسلام ج 2 ص 449 ح 1573.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق