1 - عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الكبائر القنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا بعد البينة ، والتعرّب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، والفرار بعد الزحف ... الحديث.الكافي 2 : 213 / 10.
2 - عن ابن بكير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) في قول رسول الله : إذا زنى الرجل فارقه روح الإِيمان ، قال : هو قوله : ( وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ ) [1] ذاك الذي يفارقه.الكافي 2 : 213 / 11.
[1] المجادلة 58: 22.
3 - عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يسلب منه روح الإِيمان ما دام على بطنها ، فإذا نزل عاد الإِيمان ، قال قلت : أرأيت إن همّ ؟ قال : لا ، أرأيت إن همّ أن يسرق أتقطع يده ؟!الكافي 2 : 213 / 12.
4 - عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :سمعته يقول : الكبائر سبعة ، منها قتل النفس متعمّداً ، والشرك بالله العظيم ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا بعد البيّنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، قال : والتعرب والشرك واحد. الكافي 2 : 214 / 14.
5 - عن أبان ، عن زياد الكناسي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : والذي إذا دعاه أبوه لعن أباه والذي إذا أجابه ابنه يضربه. الكافي 2 : 214 / 15.
6 - عن محمّد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : الكبائر تخرج من الإِيمان ؟ فقال : نعم وما دون الكبائر ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق هو مؤمن. وسائل الشيعة : ج 15 ص 325ح 20645.
7 - عن عبيد بن زرارة ـ في حديث ـ أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن. وسائل الشيعة : ج 15 ص 325ح 20646.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق