استحباب مصادقة من يحفظ صديقه ولا يسلمه
1 - عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا تكون الصداقة إلا بحدودها ، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة ،ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة ، فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة ، والثانية أن يرى زينك زينه ، وشينك شينه ، والثالثة أن لا يغيره عليك ولاية ولا مال ، والرابعة أن لايمنعك شيئا تناله مقدرته ، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات. الكافي 2 : 467 | 6.
2 - عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث : في نكبته ، وغيبته ، ووفاته. وسائل الشيعة : ج 12 ص 24.
3 ـ وقال الصادق ( عليه السلام ) ، لبعض أصحابه : « من غضب عليك من إخوانك ثلاث مرات ، فلم يقل فيك شراً ، فاتخذه لنفسك صديقاً ». أمالي الصدوق ص 532 ح 7.
4 - قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ الذين تراهم لك أصدقاء ، إذا بلوتهم وجدتهم على طبقات شتّى ، فمنهم كالأسد في عظم الأكل وشدّة الصلاة ، ومنهم كالذئب في المضرّة ، ومنهم كالكلب في البصبصة ، ومنهم كالثعلب في الروّغان ، والسرقة صورهم مختلفة والحرفة واحدة ، ما تصنع غداً إذا تركت فرداً وحيداً ، لا أهل لك ولا ولد ، إلّا الله ربّ العالمين ». الاختصاص ص 252.
[1] في نسخة : ولا يقعد ( منه قدّه ).
[2] في المصدر : يعلمه.
6 - عن سفيان بن عيينة ، قال : سمعت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، يقول في مسجد الخيف : « إنّما سمّوا إخواناً لنزاهتهم عن الخيانة ، وسمّوا أصدقاء لأنّهم تصادقوا [1] حقوق المودّة ». أمالي الطوسي ج 2 ص 222.
[1] في المصدر : يصادقوا.
7 - عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الصداقة محدودة ، ومن لم تكن فيه تلك الحدود ، فلا تنسبه إلى كمال الصداقة ، ومن لم يكن فيه شيء من تلك الحدود ، فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة ، أوّلها : أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة ، والثانية : أن يرى زينك زينه وشينك شينه ، والثالثة : أن لا يغيّره عنك [1] مال ، ولا ولاية ، والرابعة : أن لا يمنعك شيئاً مما تصل إليه مقدرته ، والخامسة : أن لا يسلمك عند النكبات ».مستدرك الوسائل : ج 8 ص 329 - 330 ح 9579..
[1] ليس في المصدر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق