استحباب الوضوء بمد من ماء، والغسل بصاع،
وعدم جواز استقلال ذلك.1- عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال.الاستبصار 1: 121|409.
قال الشيخ: يعني أرطال المدينة، ويكون تسعة أرطال بالعراقي.
ملاحظة:الباوند الواحد يساوى نحو 450 جرام أي نصف كيلو
والمقال في الرواية ان المد يساوي رطل ونصف : اي بمعدل : 1.5*450 = 675 جرام .
2- عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنهما سمعاه يقول: كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء.التهذيب 1: 136|377.
3- عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ): الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي ( صلى الله عليه وآله ) خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتي شعير من أوسط الحب، لا من صغاره ولا من كباره.
وسائل الشيعة : ج 1 ص 481-482.
4- عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الوضوء؟ فقال: كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.التهذيب 1: 136|378 .
5- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.الفقيه 1: 23|70.
7- عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الوضوء بمد ، والغسل بصاع ، وسيأتي اقوام بعدي يستقلون ذلك ، فاولئك على خلاف سنتي ، والآخذ بسنتي معي في حظيرة القدس ».مستدرك الوسائل : ج 1 ص 347 ح 806.
8- قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « خيار امتي يتوضؤون بالماء اليسير ».لب اللباب : مخطوط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق