1 - عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا سبق
إلا في خف أو حافر أو نصل ، يعنى النضال . الكافي 5 : 50 / 14.
2 - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :
لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل يعني النضال . وسائل الشيعة : ج 19 ص 253.
3 - عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس
بشهادة المراهن عليه ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أجرى الخيل
وسابق وكان يقول : إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما
سوى ذلك فهو قمار حرام .
قال بعض فضلائنا : الحمام في عرف أهل مكة والمدينة يطلق على
الخيل ، فلعله المراد من الحديث بدلالة استدلاله ( عليه السلام ) بحديث
الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر السابق بغير الحمام .التهذيب 6 : 284 / 785.
4 - قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا سبق
إلا في حافر أو نصل أو
خف . قرب الإسناد : 42 .
5 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قدم أعرابي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله
تسابقني بناقتك هذه ؟ قال : فسابقه فسبقه الأعرابي فقال النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : إنكم رفعتموها فأحب الله أن يضعها . .. . الحديث .الزهد : 61 / 161 .
6 - عن الوليد بن أبان الرازي
قال : كتب ابن زادان فروخ إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) يسأله عن
الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنما يريد بذلك
التصحح ( 1 ) ؟ قال : لا بأس إلا للهو . المحاسن : 627 / 94 .
( 1 ) التصحح : الصحة وسلامة البدن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق