الأربعاء، 14 أكتوبر 2026

ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه

ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه 

1 - عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ، يعنى النضال . الكافي 5 : 50 / 14.

 2 -  عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل يعني النضال . وسائل الشيعة : ج 19 ص 253.

 3 - عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة المراهن عليه ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول : إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام . قال بعض فضلائنا : الحمام في عرف أهل مكة والمدينة يطلق على الخيل ، فلعله المراد من الحديث بدلالة استدلاله ( عليه السلام ) بحديث الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر السابق بغير الحمام .التهذيب 6 : 284 / 785.

4 - قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف .  قرب الإسناد : 42 .

5 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قدم أعرابي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه ؟ قال : فسابقه فسبقه الأعرابي فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنكم رفعتموها فأحب الله أن يضعها . .. . الحديث .الزهد : 61 / 161 .

6 -  عن الوليد بن أبان الرازي قال : كتب ابن زادان فروخ إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنما يريد بذلك التصحح ( 1 ) ؟ قال : لا بأس إلا للهو . المحاسن : 627 / 94 .
 ( 1 ) التصحح : الصحة وسلامة البدن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تعقيب فاطمة الزهراء (ع) بعد صلاة الظهر

    دُعَاؤُهَا عَقِيبَ فَرِيضَةِ الظُّهْرِ : عن  أبي عبد الله ( عليه السلام )  قال : من صلّى صلاة فريضة وعقّب إلى أُخرى فهو ضيف الله ، وحقّ ...