الاثنين، 8 يونيو 2026

تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة

تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة

1 -  عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ـ إلى أن قال ـ وهذه يأتيها بعلها إلاّ في أيّام حيضها.الكافي 3 : 88 / 2.

2 -  عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المستحاضة ـ إلى أن قال ـ ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء ، إلاّ أيّام حيضها فيعتزلها زوجها. الكافي 3 : 90 / 5.

3-  عن عذافر الصيرفي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ترى هؤلاء المشوّهين ( في خلقهم ) [1] ؟ قال : قلت : نعم ، قال : هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.الفقيه 1 : 53 / 202.
[1] في المصدر : خلقهم.

4 -  قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلاّ نفسه. الفقيه 1 : 53 / 201.

5 -  وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا يبغضنا إلاّ من خبثت ولادته ، أو حملت به أُمه في حيضها [1]. الفقيه 1 : 53 / 203
[1] في نسخة : طمثها. ( هامش المخطوط ).

6- عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ، فإن فعل فخرج الولد ( مجذوماً أو أبرص )[1] فلا يلومنّ إلاّ نفسه.  وسائل الشيعة : ج 2 ص 318ح 2241.
[1] في نسخة : مجنوناً أو به برص. ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : مجذوماً أو به برص. 

7 - عن إبراهيم القرشي قال : كنّا عند أُمّ سلمة فقالت : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول لعلي ( عليه السلام ) : لا يبغضكم إلاّ ثلاثة : ولد زنا ، ومنافق ، ومن حملت به أُمّه وهي حائض.علل الشرائع 1 : 143 / 6.

8 - عن جابر ، عن أبي أيّوب ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال لعلي ( عليه السلام ) : لا يحبّك إلاّ مؤمن ، ولا يبغضك إلاّ منافق ، أو ولد زنية ، أو من حملته أُمّه وهي طامث. علل الشرائع 1 : 145 / 12.، باختلاف في السند.

9 -  عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من لم يحب عترتي فهو لإحدى ثلاث : إما منافق وإما لزنية وإما امرؤ حملت به أُمّه في غير طهر. الخصال : 110 / 82. 

10 - عن أبي عبدالله عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض ، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلاّ نفسه.المحاسن : 321 / 60.

11 -  عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المستحاضة ، كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها ، وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك ، الحديث.  التهذيب 1 : 402 / 1257.

12 - عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال : لا شيء حتّى تطهر.التهذيب 1 : 155 / 444.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ان التكبيرات الواجبة والمندوبة في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة

  ان التكبيرات الواجبة والمندوبة في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت خمس  1 - عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : التكبي...