أنّ وقت الصبح من طلوع الفجر
الى طلوع الشمس
1 - عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام. الكافي3 : 283 / 5.
2 - عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة. الكافي3 : 445 / 25.
3 - عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء.الاستبصار 1 : 274 / 991.
4- عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل صلى الفجر حين طلع الفجر ، فقال : لابأس. التهذيب 2 : 36 / 113.
5 - عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو من علّة. الاستبصار 1 : 276 / 1003.
6 - عن أبي جعفر عليهالسلام قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الاستبصار 1 : 275 / 998.
7 - في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وسائل الشيعة : ج 4 ص 209.
8 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال : « أول وقت الفجر ، اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وهو بياض كبياض النهار ، وآخر وقت الفجر ، ان تبدو الحمرة في أفق المغرب ، ( وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس ) [1] ». فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2.
[1] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7.
9 - عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، قال : « ان أول صلاة الفجر ، اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وآخر وقتها ان يحمر أفق المغرب ، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر [1] ، وأول الوقت أفضل ». مستدرك الوسائل : ج 3 ص 138. [1] في المصدر : إلّا لعذر أو علة.