استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت ، واختيارها على الصلاة فرادى في أوّله للإِمام
1 - عن جميل بن صالح ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، أيّهما أفضل ؟ يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخّر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان ( هو ) [1] الإِمام. الفقيه 1 : 250 / 1121 . [1] أثبتناه من المصدر.
2- عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القوم يتحدّثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل وأكثر ، أيّهما أفضل ، يصلّون العشاء جماعة أو في غير جماعة ؟ قال : يصلّونها جماعة أفضل. قرب الإِسناد : 93.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق