الأحد، 23 مارس 2025

جواز العوذة والرقية والنشرة اذا كانت من القرآن أو الذكر

 جواز العوذة والرقية والنشرة اذا كانت من القرآن أو الذكر أو مروية عنهم عليهم‌السلام دون غيرها من الأشياء المجهولة ، وجواز تعليق التعويذ من القرآن والذكر والدعاء 

1 - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رقية العقرب والحيّة والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذّب؟ فقال : يا بن سنان ، لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ، وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القران؟ أليس الله يقول : ( وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِنِينَ ) [1]؟ أليس يقول الله جلّ ثناؤه : ( لَو أَنزَلنَا هَذَا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِن خَشيَةِ اللهِ ) [2]؟ وسلونا نعلّمكم ونوقفكم على قوارع [3] القرآن لكلّ داء. طبّ الأئمّة عليهم‌السلام : 48.

[1] الاسراء 17 : 82. 

[2] الحشر 59 : 21.

[3] قوارع القرآن الآيات التي يقرؤها الإنسان إذا فزع من الجن والإنس كآية الكرسي كأنّها تقرع الشيطان. ( هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة 3 : 1263).

2 - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالرقى [1] من العين والحمّى والضرس وكلّ ذات هامّة لها حمّة إذا علم الرجل مايقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه. طبّ الأئمّة عليهم‌السلام : 48.

[1] الرقية كمدية : العوذة التي ترقى بها صاحب الآفة كالحمّى والصرع وغير ذلك من الآفات ؛ ورقيته من باب رقى : عوذته بالله ، والإسم الرقيا على فعلى. ( مجمع البحرين 1 : 193 ). 

3 - عن محمّد بن مسلم ) [1] قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام : أنتعوّذ بشيء من هذه الرقى؟ قال : لا [2] إلاّ من القرآن ، إنّ علياً عليه‌السلام كان يقول : إنّ كثيراً من الرقى والتمايم من الاشراك. طبّ الأئمّة عليهم‌السلام : 48. 
[1] في المصدر : احمد بن محمّد بن مسلم. [2] ليس في المصدر. 

4 - عن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن كثيراً من التمايم شرك.  طبّ الأئمّة عليهم‌السلام : 48.

5 -  عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، عن المريض هل يعلّق عليه تعويذ أو شيء من القرآن؟ فقال : نعم ، لا بأس به ، إنّ قوارع القرآن تنفع فاستعملوها.طبّ الأئمّة عليهم‌السلام : 49.

6 - عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون به العلّة فيكتب له القرآن فيعلّق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال : لا بأس به كلّه. طبّ الأئمّة عليهم‌السلام : 49.

7 - عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة. طبّ الأئمّة عليهم‌السلام : 49.

8 -  عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمّد عليه‌السلام : هل نعلّق شيئاً من القران والرقى على صبياننا ونسائنا؟ فقال : نعم ، إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة.طبّ الأئمّة عليهم‌السلام : 49.

9 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [1] قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض ، هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ فقال : لا بأس ، قلت : ربّما أصابتنا الجنابة ، قال : إنّ المؤمن ليس ينجس [2] ، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم ، وأمّا الرجل والصبي فلا بأس. وسائل الشيعة : ج 6 ص 238.
[1] في المصدر : وهو ابن سالم. [2] في المصدر : بنجس. 

10 -  عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام قال : أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : التمسوا له من يرقيه.  قرب الإسناد : 52.

11 - عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً عليه‌السلام سئل عن التعويذ يعلّق على الصبيان؟ فقال : علّقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله.  قرب الإسناد : 52.

12 - عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المريض يكوي أو يسترقي؟ قال : لا بأس إذا استرقى بما يعرفه.   قرب الإسناد : 97.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

رسالة الإمام الجواد إلى السالكين لطريق الحق

  مواعظ أبى جعفر محمد بن على الجواد صلوات الله عليه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،عن عمه حمزة بن بزيع قال : كتب  أبوجعفر عليه‌السلام  إلي  سعد...