جواز العوذة والرقية والنشرة اذا كانت من القرآن
أو الذكر أو مروية عنهم عليهمالسلام دون غيرها من الأشياء
المجهولة ، وجواز تعليق التعويذ من القرآن والذكر والدعاء
1 - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رقية العقرب والحيّة والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذّب؟ فقال : يا بن سنان ، لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ، وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القران؟ أليس الله يقول : ( وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِنِينَ ) [1]؟ أليس يقول الله جلّ ثناؤه : ( لَو أَنزَلنَا هَذَا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِن خَشيَةِ اللهِ ) [2]؟ وسلونا نعلّمكم ونوقفكم على قوارع [3] القرآن لكلّ داء. طبّ الأئمّة عليهمالسلام : 48.
[1] الاسراء 17 : 82.
[2] الحشر 59 : 21.
[3] قوارع القرآن الآيات التي يقرؤها الإنسان إذا فزع من الجن والإنس كآية الكرسي كأنّها تقرع الشيطان. ( هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة 3 : 1263).
2 - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالرقى [1] من العين والحمّى والضرس وكلّ ذات هامّة لها حمّة إذا علم الرجل مايقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه. طبّ الأئمّة عليهمالسلام : 48.
[1] الرقية كمدية : العوذة التي ترقى بها صاحب الآفة كالحمّى والصرع وغير ذلك من الآفات ؛ ورقيته من باب رقى : عوذته بالله ، والإسم الرقيا على فعلى. ( مجمع البحرين 1 : 193 ).
3 - عن محمّد بن مسلم ) [1] قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام : أنتعوّذ بشيء من هذه الرقى؟ قال : لا [2] إلاّ من القرآن ، إنّ علياً عليهالسلام كان يقول : إنّ كثيراً من الرقى والتمايم من الاشراك. طبّ الأئمّة عليهمالسلام : 48.
[1] في المصدر : احمد بن محمّد بن مسلم. [2] ليس في المصدر.
4 - عن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن كثيراً من التمايم شرك. طبّ الأئمّة عليهمالسلام : 48.
5 - عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، عن المريض هل يعلّق عليه تعويذ أو شيء من القرآن؟ فقال : نعم ، لا بأس به ، إنّ قوارع القرآن تنفع فاستعملوها.طبّ الأئمّة عليهمالسلام : 49.
6 - عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تكون به العلّة فيكتب له القرآن فيعلّق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال : لا بأس به كلّه. طبّ الأئمّة عليهمالسلام : 49.
7 - عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة. طبّ الأئمّة عليهمالسلام : 49.
8 - عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمّد عليهالسلام : هل نعلّق شيئاً من القران والرقى على صبياننا ونسائنا؟ فقال : نعم ، إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة.طبّ الأئمّة عليهمالسلام : 49.
9 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [1] قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض ، هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ فقال : لا بأس ، قلت : ربّما أصابتنا الجنابة ، قال : إنّ المؤمن ليس ينجس [2] ، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم ، وأمّا الرجل والصبي فلا بأس. وسائل الشيعة : ج 6 ص 238.
[1] في المصدر : وهو ابن سالم. [2] في المصدر : بنجس.
10 - عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام قال : أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآله فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : التمسوا له من يرقيه. قرب الإسناد : 52.
11 - عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً عليهالسلام سئل عن التعويذ يعلّق على الصبيان؟ فقال : علّقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله. قرب الإسناد : 52.
12 - عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المريض يكوي أو يسترقي؟ قال : لا بأس إذا استرقى بما يعرفه. قرب الإسناد : 97.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق