كراهة التنفّل بعد الشروع في الإِقامة للجماعة ، واستحباب قضاء النافلة بعد الفراغ
1 - عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرواية يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت [1] فريضة ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإِقامة ، فقال له : إنّ [2] الناس يختلفون في الإِقامة ، فقال : المقيم الذي تصلّي معه [3]. الفقيه 1 : 252 / 1136.
[1] في المصدر زيادة : كل.
[2] ليس في المصدر.
[3] في التهذيب : معهم.
2 - عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال أبي : خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبد الله بن القشب يصلّي ركعتي الفجر ، فقال له النبيّ صلىاللهعليهوآله : يابن القشب أتصلّي الصبح أربعاً ؟ قال ذلك له مرّتين أو ثلاثة.قرب الاسناد : 10.
3 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتّى دخل المسجد والإِمام قد قام في صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يدخل في صلاة يقوم ويدع الركعتين ، فاذا ارتفع النهار قضاهما.وسائل الشيعة : ج 5 ص 453.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق