من أراد قضاء صلوات ، استحب له أن يؤذن للأولى ويقيم ، وأجزأه لكلّ واحدة من البواقي إقامة ، واستحباب الإقامة للإعادة
1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) : « من أجنب ثم لم يغتسل ، حتى يصلّي الصلوات كلّهن ، فذكر بعد ما صلّى ، قال : فعليه الإعادة يؤذّن ويقيم ، ثم يفصل بين كلّ صلاتين بإقامة ». فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11.
2 - عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة. وسائل الشيعة : ج 5 ص 446.3 - عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب عليهالسلام : يعيدها بإقامة. التهذيب 2 : 282/ 1124.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق