وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم به ، ومع عدم العلم ان احترق القرص كله ، واستحباب الغسل لذلك
1 - عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم ، أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : أتقضى صلاة الكسوف ومن إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم ، قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما [1] قضيت ، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه. الفقيه 1 : 346 | 1532. [1] في نسخة : كلهما ـ هامش المخطوط ـ.
2 - عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء. الكافي 3 :465 | 6.
3 - قال الكليني : وفي رواية اخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كله. الكافي 3 : 465 | ذيل الحديث 6.
4 - عن حريز قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : اذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك. التهذيب 3 : 157 | 336.
5 - عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل. التهذيب 3 : 157 | 337.
6 - عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات ـ إلى أن قال ـ فإن اغفلها أو كان نائماً فليقضها. التهذيب 3 : 294 | 890.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق