جواز تقديم الثلاثة الايام في كل شهر وتأخيرها إلى آخر الشهر وإلى الايام القصار ، ومن الصيف إلى الشتاء وجواز تتابعها وتفريقها
1 - عن الحسن بن أبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر أو لأبي عبدالله عليهماالسلام : صوم ثلاثة أيام في الشهر اُؤخره في الصيف إلى الشتاء ، فإني أجده أهون علي؟ فقال : نعم ، فاحفظها. الفقيه 2 : 51 | 219.
2 - عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبدالله أو لأبي الحسن عليهماالسلام : الرجل يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه لسنة [1]؟ قال : لا بأس. التهذيب 4 : 313| 949. [1] في نسخة : لسنته ( هامش المخطوط ).
3 - عن أبي حمزة قال :قلت لأبي جعفر عليهالسلام : صوم ثلاثة أيام من كل شهر اُؤخره إلى الشتاء ثم أصومها؟ قال : لا بأس بذلك. الكافي 4 : 145 | 2 .
4 - عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل تكون عليه من الثلاثة أيام [١] الشهر ، هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال : لابأس ، فقلت : يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : ما أحب ، إن شاء متوالية ، وإن شاء فرق بينها. الكافي 4 : 145 | 3. [1] في نسخة والتهذيب : من الثلاثة الايام ( هامش المخطوط ).
5 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل عليهالسلام عمن يضر به الصوم في الصيف ، يجوز له أن يؤخر صوم التطوع إلى الشتاء؟ فقال : لابأس بذلك إذا حفظ ما ترك. المقنعة : 60.
6 - عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه صيام الايام من قبل شهر [1] يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟ قال : لا باس. قرب الاسناد : 102 . [1] اضاف في المصدر : رمضان.
7- عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال :سألته عن رجل يؤخر صوم الايام الثلاثة من كل شهر حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدرك الخميس ولا جمعة مع الاربعاء ، أيجزيه ذلك؟ قال : نعم. ومسائل علي بن جعفر : 189| 384.
8 ـ وبالاسناد قال : وسألته عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر تكون على الرجل ، يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : أي ذلك أحب. وسائل الشيعة : ج 10 ص 432.
9 - ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أردت سفرا ، وأردت أن تقدّم من صوم السنة شيئا ، فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه » . فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق