استحباب التطوع بالحج والعمرة والعتق عن المؤمنين وخصوصاً الأَقارب أحياء وأمواتاً
1 - عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال : قال أبي لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا أسمع : إنّ ابني هذا صرورة وقد ماتت أُمّه فاحبّ أن يجعل حجّته لها ، أفيجوز ذلك له ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يكتب [1] ذلك له ولها ، ويكتب له أجر البرّ . الكافي 4 : 315 / 2.
[1] في نسخة زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .
3 - عن إسحاق بن عمّار ، عن قال سألته عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميّت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم ، حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له ، أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، يخفف عنه . وسائل الشيعة : ج 11 ص 197 - 198.
أقول : تقدّم تخصيصه بالأَب ، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنّه ناصب [1] .
[1] تقدم في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب .
4- عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب الله له حجّتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأَجر ضعفين . الكافي 4 : 10 / 1.
5- قال [1] قال ( عليه السلام ): يدخل على الميّت في قبره ، الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والعتق .الفقيه 2 : 279 / 1369 .
[1] في المصدر : روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله . . . قال .
6- عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسألته امرأة ، فقالت : إنّ ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس فأحجّ عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ، فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنّه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية .التهذيب 5 : 447 / 1560.
8 - عن حازم بن حبيب قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقلت له : أصلحك الله ، إنّ أبويّ هلكا ولم يحجّا ، وإنّ الله قد رزق وأحسن ، فما ترى في الحجّ عنهما ؟ فقال : افعل ، فإنّه برد لهما . . . الحديث .غيبة النعماني : 172/ 6.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق