استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة
1-عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ؟ قال : التمر أفضل . التهذيب 4 : 85 | 247 .2-عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنه سأله عن صدقة الفطرة ؟ فقال : التمر أحب إلي فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة . المقنعة : 41.
3- قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لأن اُعطي صاعا من تمر أحب الي من أن اُعطي صاعا من ذهب في الفطرة . المقنعة : 41.
4-عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في صدقة الفطرة ـ قال : وقال : التمر أحب ذلك إلي ـ يعني : الحنطة والشعير والزبيب ـ . الاستبصار 2 : 42 | 134.
5-عن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) ـ في حديث في الفطرة ـ قال : صدقة التمر أحب إلي لان أبي ( عليه السلام ) كان يتصدق بالتمر ، ثم قال : ولا بأس بأن يجعلها فضة ، والتمر أحب إلي . التهذيب 4 : 89 | 262.
6-عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر ـ إلى أن قال ـ والتمر أحب إلي .وسائل الشيعة : ج 9 ص 350.
7- قال الصادق ( عليه السلام ) : لإن اعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن اعطى صاعا من تبر (1) .
الفقيه 2 : 117 | 504 .
(1) في نسخة : بر ( هامش المخطوط ) .
8-عن هشام بن الحكم ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة ، وذلك إنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة . الكافي 4 : 171 | 3 .
9- محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الانواع ، أيها أحب إليه في الفطرة ؟ فقال : أما أنا فلا أعدل عن التمر للسنة شيئا . المقنعة : 41.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق