الخميس، 16 مارس 2023

مسائل فقهية في نية الصوم

  مسائل فقهية في نية الصوم 

١السؤال: ماهي العبرة في تحقق نية الصوم في شهر رمضان المبارك؟ 
 الجواب: العبرة بالعزم على الصوم ووجوده ولو إرتكازاً حاله ولا يعتبر فيها الإلتفات التفصيلي الذي هو القابل للتجديد مع وجود العزم الإرتكازي على صوم جميع الأيام.

٢ السؤال: هل يجوز ان ننوي الصوم لشهر رمضان بنية واحدة؟ 
الجواب: يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر، فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً.

 ٣ السؤال: هل يجب العزم في الصوم؟ الجواب: نعم يعتبر العزم على الصوم على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والتخضع لله تعالى، ويكفي كون العزم عن داع إلهي وبقاؤه في النفس ولو ارتكازاً، ولا يعتبر ضم الإخطار إليه بمعنى اعتبار كون الإمساك لله تعالى وإن كان ضمه أولى. 

٤ السؤال: إذا اصبح يوم الشك مفطراً وقبل الزوال أو بعده علم بأنه من شهر رمضان فما حكمه ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان قد ارتكب مفطراً أو لا ؟
 الجواب: اذا كان قد تناول المفطر وجب عليه القضاء والامساك بقية النهار ـ على الاحوط وجوباً ـ وإذا لم يكن قد تناول المفطر وكان التبين بعد الزوال فالاحوط تجديد النية والاتمام رجاءً ثم القضاء، وان كان التبين قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وصام وأجزأ عنه. 

٥ السؤال: ما حكم من لم ينوِ الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم او الموضوع أو للجهل؟ 
الجواب: إذا لم يستعمل مفطراً ثم تذكر أو علم أثناء النهار فالظاهر الاجتزاء بتجديد نيته قبل الزوال، ويشكل الاجتزاء به بعد الزوال فلا يترك الاحتياط بالإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك. 

٦ السؤال: هل تجب استدامة النية الى آخر النهار في شهر رمضان؟ 
الجواب: نعم فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل وإن رجع إلى نية الصوم على الأحوط. 

٧ السؤال: ما هو حكم صيام يوم الشك (٣٠ شعبان)؟ 
الجواب: لا يجب صومه، ومَن صامه فليصمه بنيّة القضاء وإن لم يكن عليه قضاء فلتكن نيته صوماً مستحباً، فان تبين انه من رمضان حُسِبَ منه. ويجوز ان ينوي القربة المطلقة فلا يقصد شهر رمضان أو شعبان خاصة.

٨ السؤال: ما هي النية لصيام يوم الشك (اي اليوم الذي يُحتمل أنه آخر شعبان أو الاول من شهر رمضان) اذا كان في ذمّة الشخص صومٌ واجب؟ الجواب: ينوي القضاء.

٩ السؤال: هل يصح العدول من صوم الى صوم اخر؟
 الجواب: كلا وإن بقي وقت المعدول إليه، نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيداً بعدم قصد غيره ــ وإن كان مقيداً بعدم وقوعه ــ صح وبطل الآخر، مثلاً: لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني وبطل الأول، ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني. 

١٠السؤال: اذا صام المكلف يوم الشك بنية انه من رمضان وبعد الظهر او المغرب ثبت انه ليس من رمضان. هل يصح صومه؟ الجواب: كلا.
المصدر :إستفتاءات السيد السيستاني .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

استحباب الدعاء بين الأَذان الإِقامة بالمأثور وغيره

  اسْتِحْبَاب الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذان الإِقامة بِالْمَأْثُور وَغَيْرِه    1  - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمّد بْن يَقْظَان [ 1 ] ، رَفْعِه  إلَي...