الأحد، 8 ديسمبر 2024

استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم ، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والرياء

 اسْتِحْبَاب تَزْوِيجَ الْمَرْأَةِ لدينها وَصَلَاحُهَا وَلِلَّه وَلِصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَكَرَاهَة تَزْوِيجِهَا لِمَالِهَا أَو جَمَالِهَا أَو لِلْفَخْر وَالرِّيَاء 

1 -  عَنْ أَبِي عَبْداللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ ) قَال : إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المرأة لجمالها أَو لِمَالِهَا وُكِلَ إلَى ذَلِكَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَهَا لدينها رَزَقَهُ اللَّهُ الْمَالَ وَالْجَمَالِ . الْكَافِي 5 : 333 | 3 .

2 -  عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : قَال أبوجعفر عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) يستأمره فِي النِّكَاحِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) : أَنْكَح وَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ [1] يَدَاك . وسائل الشيعة : ج 20 ص 50.
 [1] تَرِب الشَّيْءُ بِالْكَسْرِ : أَصَابَهُ التُّرَابُ ، وَمِنْهُ تَرِبَ الرَّجُل افْتَقَر كَأَنَّه لَصِق بِالتُّرَاب ، يُقَال : تَرِبَتْ يَدَاك وَهُوَ عَلَى الدُّعَاءِ أَيْ : لَا أَصَبْت خَيْرًا « الصِّحَاح 1 | 91 ، هَامِش المخطوط » .

3 -  عَنْ إِسْحَاقَ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْداللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُول : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُرِيدُ مَالِهَا الْجَاه اللَّهُ إلَى ذَلِكَ الْمَالِ . الْكَافِي 5 : 333 | 2 .

4 -  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَتَزَوَّجُهَا إلَّا لِجَمَالِهَا لَمْ يَرَ فِيهَا مَا يُحِبُّ ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَا يَتَزَوَّجُهَا إلَّا لَهُ وَكَلَهُ اللَّهُ إلَيْهِ ، فَعَلَيْكُم بِذَاتِ الدِّينِ .التَّهْذِيب7 : 399 | 1592 .

5 -  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) قَال : حدّثني جَابِرِ بْنِ عَبْداللَّه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) قَال : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا وَكَلَهُ اللَّهُ إلَيْهِ ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِجَمَالِهَا رَأَى فِيهَا مَا يُكْرَهُ ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لدينها جَمَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ .  التَّهْذِيب 7 : 399 | 1596 . 

6 - قَال عليّ بْنُ الْحُسَيْنِ سَيِّد الْعَابِدِين عَلَيْهِ السَّلَامُ ): مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ وَلِصِلَةِ الرَّحِمِ تَوَجَّهَ اللَّهُ بِتَاج الْمَلِك [1] . الْفَقِيه 3 : 243 | 1155 . 
[1] فِي الْمَصْدَرِ زِيَادَة : وَالْكَرَامَة . 

7 -  عَنْ أَبِي عَبْداللَّه  عَلَيْهِ السَّلَامُ قَال : خَمْسُ خِصَالٍ مِنَ لَمْ ( يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ ) [1] فِيهِ كَثِيرٌ مستمتع : أَوَّلُهَا : الْوَفَاء ، وَالثَّانِيَة : التَّدْبِير ، وَالثَّالِثَة : الْحَيَاء ، وَالرَّابِعَة : حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالْخَامِسَة ، وَهِي تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالِ : الحريّة ، وَقَال  عَلَيْهِ السَّلَامُ : خَمْسُ خِصَالٍ مِنَ فَقَدَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَمْ يَزَلْ نَاقِصٌ الْعَيْش ، زَائِلَ الْعَقْلِ ، مَشْغُولُ الْقَلْبِ : فَأَوَّلُهَا : صحّة الْبَدَن ، وَالثَّانِيَة : الْأَمْن ، وَالثَّالِثَة : السَّعَةِ فِي الرِّزْقِ ، وَالرَّابِعَة : الْأَنِيس الْمُوَافِق ، قُلْت : وَمَا الْأَنِيس الْمُوَافِق ؟ قَال : الزَّوْجَة الصَّالِحَة ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحِ ، وَالْجَلِيس [2] الصَّالِح ، وَالْخَامِسَة ، وَهِي تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالِ : الدَّعَة . الْخِصَال : 284 | 33 و 34 .
 [1] فِي الْمَصْدَرِ : تَكُنْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهَا فَلَيْسَ . 
 [2] فِي الْمَصْدَرِ : الْخَلِيط .

8 -  عَن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً حَلَالًا بِمَالٍ حَلَالٍ غَيْرُ أَنَّهُ أَرَادَ ( بِه ) [1] فَخْرًا وَرِيَاءً ( وَسَمِعَه ) [2] لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ بِذَلِكَ إلَّا ذُلًّا وَهَوَانًا ، وَإِقَامَة [3] بِقَدْرِ مَا اِسْتَمْتَع مِنْهَا عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ ، ثمّ يَهْوِي بِهِ فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا . عِقَاب الْأَعْمَال 333 .
[1] فِي الْمَصْدَرِ : بِهَا . 
[2] لَمْ تَرِدْ فِي الْمَصْدَرِ .
[3] فِي الْمَصْدَرِ زِيَادَة : اللَّه . 

9 - وَقَال عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لميسمها [1] .الْمَجَازَات النَّبَوِيَّة : 54 | 31 .
[1] الْمِيسَم : الْجَمَال ، يُقَال : امْرَأَةٌ ذَاتُ مِيسَمٌ إذَا كَانَ عَلَيْهَا أَثَرُ الْجَمَال ، وَفُلَانٌ وَسِيم ، أَي : حَسَنُ الْوَجْهِ « الصِّحَاح 5 | 2051 ، هَامِش المخطوط » .

10 - عَنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) ، أنّ رَجُلًا اِسْتَشَارَهُ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ، فَقَال : لَا أُحِبُّ ذَلِكَ ، وَكَانَت كَثِيرَةَ الْمَالِ وَكَانَ الرَّجُلُ أَيْضًا مُكْثِرًا ، فَخَالَف الْحُسَيْن عَلَيْهِ السَّلَامُ ) وَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَمْ يَلْبَثْ الرَّجُلُ حَتَّى افْتَقَرَ ، فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : قَد أَشَرْت عَلَيْك ! الْآن فَخَلِّ سَبِيلَهَا ، فإنّ اللَّه يعوضك خَيْرًا مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ : عَلَيْك بِفُلَانَة ، فَتَزَوَّجَهَا فَمَا مَضَى سَنَةٌ حَتَّى كَثُرَ مَالُهُ وَوَلَدَتْ لَهُ وَرَأَى مِنْهَا مَا يُحِبُّ .
الخرائج والجرائح 1 | 248 . 

11 - وَرَام بْنِ أَبِي فِرَاسٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ : قَال عَلَيْهِ السَّلَامُ )  : مِن  تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِجَمَالِهَا جَعَلَ اللَّهُ جَمَالِهَا وَبَالًا عَلَيْهِ . لَمْ نَعْثِرْ عَلَيْهِ فِي تَنْبِيهِ الْخَوَاطِر الْمَطْبُوع . 

13 -  عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ يُرَادُ بِهِ غَيْرُ وَجْهِ اللَّهِ والعفّة ، وَنَهَى عَنْ النِّكَاحِ للرّياء [1] وَالسُّمْعَة . دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ ج 2 ص 196 ح 714 . 
[1] فِي الْمَصْدَرِ : « بِالرِّيَاء » .

14 ـ وَعَنْ جَعْفَرٍ بْنِ محمّد ( عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ) ، أَنَّهُ قَالَ : « إذَا تزوّج الرّجل الْمَرْأَة لِحُسْنِهَا أَو لِمَالِهَا » وُكِلَ إلَى ذَلِكَ ، وَإِن تزوّجها لدينها وَفَضْلِهَا ، رَزَقَهُ اللَّهُ الْجَمَال وَالْمَال ، قَالَ اللَّهُ عزّ وجلّ : ( وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)[1] .مستدرك الوسائل : ج 14 ص 175 ح 16427.
[1] النُّور 24 : 32 .

15 ـ وَعَنْه ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الرّجل الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا أَو لِجَمَالِهَا ، وَقَال : « مَالِهَا يطغيها ، وَجَمَالِهَا يرديها ، فَعَلَيْك بِذَاتِ الدّين » . دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ ج 2 ص 195 ح 710 . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

فضائل الامام محمد الجواد عليه السلام

في اجتماع الشيعة بعد شهادة الإمام الرضا عليه السلام  لما قبض الرضا عليه السلام كان سن أبي جعفر عليه السلام نحو سبع سنين ، فاختلفت الكلمة ...