مسائل فقهية في الصيام
١٧السؤال: ما هو الواجب الشرعي على الشخص الذي لم يصم لعدة سنوات ثم انتبه الى ذلك في حالة علمه بوجوب الصوم وفي حالة جهله بوجوب الصوم؟الجواب: اذا كان افطاره عن جهل بالحكم غير مردد فيجب القضاء فقط واما من تعمّد الاكل والشرب وغيرها مع علمه بالمفطرية فتجب الكفارة ايضاً وكذا اذا كان جاهلاً مقصّراً مردّداً على الاحوط.
١٨السؤال: هل لي أن أصوم الصوم المستحب مثل أيام شهر رجب والنصف من شعبان أو يجب أن أقضي أولاً ؟
الجواب: لا يجوز التبرع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان .
١٩السؤال: شخص لم يصم بعض ايام شهر رمضان ، بدون عذر، فكيف يعوض الايام التي مضت؟
الجواب: اذا كان يعلم بوجوب الصوم عليه فيجب القضاء و الكفارة و كذا اذا كان جاهلا ً مقصرا ولكن مرددا ً في ذلك على الاحوط و اذا كان عالما ً بالوجوب يجب عليه اداء فدية التأخير ايضاً عن السنة الاولي فقط.
٢٠السؤال: عندما كنت أدرس وخصوصاً أيام الامتحانات كان يوافق شهر رمضان فكنت أفطر عن عمد لدرايتي بعدم التمكن من الصيام فما هو الحكم المترتب على ذلك ؟
الجواب: إذا كانت جازماً بجواز الإفطار عليك فلا تجب الكفارة ويجب عليك القضاء فقط .
٢١السؤال: هل يحق لمن يرجع إلى بلده قبل الزوال أن ينوي صوم ذلك اليوم قضاءً ؟
الجواب: نعم إذا كان ممكناً طبعاً .
٢٢السؤال: رجل يصوم وهو لا يعلم أن الجنابة العمدية تفسد الصوم، فهل يجب عليه القضاء؟
الجواب: يجب عليه القضاء ، ولا كفارة عليه، إذا كان واثقاً من عدم مفسديتها، أو لم يكن ملتفتاً إلى ذلك.
٢٣السؤال: هل يجوز لشخص مطلوب قضاء صوم ان يصوم استئجاراً لشخص آخر وإذا كان جائزاً هل فيه كراهة ؟
الجواب: يجوز وليس فيه كراهة .
٢٤السؤال: انا شاب ابلغ من العمر ٢٤ سنة كنت ايام الجهل افطر بعض ايام شهر رمضان من سن ١٢ ـ ١٨ سنة لكن بعد ذلك تبت والحمد لله والتزمت بعد ان تعلمت الكثير من امور ديني ولا اعلم كم عدد الايام التي افطرتها وسؤالي هو هل يجب علي القضاء مع العلم ان التوبة تجّب ما قبلها؟ واذا كان واجب علي القضاء هل هناك كفارة؟ وهل يمكن أن ادفع لشخص يصوم بدلا عني؟
الجواب: القضاء واجب على كل حال واذا ترددت في عدد ما فاتك منه يكفيك ان تقضي المقدار المتيقن فقط، واذا كنت عالماً بوجوب الصوم فتجب الكفارة ايضاً. والحكم كذلك ايضاً ـ على الاحوط ـ اذا كنت جاهلاً مقصراً متردداً في ذلك، ويكفيك في الكفارة ان تطعم ستين مسكيناً عن كل يوم ٧٥٠ غراماً حنطة او دقيقها. وكذا يجب عليك في الفرض ان تدفع فدية تأخير القضاء عن العام الاول ويكفي فيها دفع ٧٥٠ غراماً حنطة لمسكين. ولا يمكن استنابة الغير للقضاء مادمت حياً.
المصدر :إستفتاءات السيد السيستاني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق