1 - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر اخت امرأته؟ فقال : لا ، إلاّ أن تكون من القواعد ، قلت له : اخت امرأته والغريبة سواء؟ قال : نعم ، قلت : فمالي من النظر إليه منها؟ فقال : شعرها وذراعها.
أقول : هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله.قرب الاسناد : 160.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق