1 - عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب ، إنّ المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته. الكافي 2 : 485/ 1.
2 ـ وبهذا الإِسناد قال : الاحتباء في المسجد حيطان العرب. الكافي 2 : 485/ 2.
3- عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة. وسائل الشيعة : ج 5 ص 236.
4 - عن إسماعيل بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب ، المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته.
التهذيب 3 : 249 / 684.
[1] الاحتباء : هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشدّه عليها. ( لسان العرب ـ حبا ـ ج 14 ص 161 ).
6 - عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا كان مقابل الكعبة ، لم يجز له ان يحتبي. وهو ناظر إليها ».مستدرك الوسائل : ج 3 ص 384.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق