الخميس، 27 نوفمبر 2025

حكم الاتّكاء في المسجد ، والاحتباء في المسجد الحرام

حكم الاتّكاء في المسجد ، والاحتباء في المسجد الحرام 

1 - عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب ، إنّ المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته.  الكافي 2 : 485/ 1.

2 ـ وبهذا الإِسناد قال : الاحتباء في المسجد حيطان العرب. الكافي 2 : 485/ 2.

3- عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة. وسائل الشيعة : ج 5 ص 236.

4 - عن إسماعيل بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب ، المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته.  التهذيب 3 : 249 / 684. 

5 - عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الاحتباء [1] في المساجد حيطان العرب ، والاتكاء في المساجد رهبانية العرب ، والمؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته ». الجعفريات ص 52.
 [1] الاحتباء : هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشدّه عليها. ( لسان العرب ـ حبا ـ ج 14 ص 161 ).

6 - عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا كان مقابل الكعبة ، لم يجز له ان يحتبي. وهو ناظر إليها ».مستدرك الوسائل : ج 3 ص 384.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كراهية الكسل في الخلوة والنشاط بين الناس

كراهية الكسل في الخلوة والنشاط بين الناس * 1 -  عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثلاث علامات ل...