وجوب سجود العزيمة في السور الاربع خاصّة حم السجدة والم السجدة والنجم واقرأ ، وعدم اشتراط الطهارة فيه ، واستحباب التكبير بعد السجود لا قبله
1-عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك ، ولكن تكبّر حين ترفع رأسك ، والعزائم أربعة : حم السجدة ، وتنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربّك.التهذيب 2 : 291|1170.
2-عن أبي بصير (1) ، قال : قال : إذا قرىء شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد.
(1) في نسخة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ). ( في هامش المخطوط ).
التهذيب 2 : 291|1171.
(1) في نسخة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ). ( في هامش المخطوط ).
التهذيب 2 : 291|1171.
3 -عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبّر حتّى ترفع رأسك.وسائل الشيعة : ج 6 ص 240 ح7836.
4 -عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العزائم : الم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربّك ، وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض.مجمع البيان 5 : 516.
5- عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء قال : يسجد.مستطرفات السرائر : 29|17.
6 - عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ، قال : يسجد إذا كانت من العزائم.مستطرفات السرائر : 28|12.
7-عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ العزائم أربع : اقرأ باسم ربّك الذي خلق ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة. الخصال : 252|124.
8 -عن أئمّتنا ( عليهم السلام ) أنّ السجود في سورة فصّلت عند قوله : (إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ )(1) .مجمع البيان 5 : 15.
(1) فصلت 41 : 37.
9 - عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبّر حين (1) يسجد ولكن يكبّر حين (2) يرفع رأسه.المعتبر : 200.
(1) في نسخة من المصدر : حتى.(2) ليس في المصدر بل في نسخة.
[1] السجدة 32 : 15.
[2] فصلت 41 : 37.
[3] النجم 53 : 62.
[4] سورة العلق 96 : 19.
11 ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من قرأ السجدة أو سمعها ، سجد اي وقت كان ذلك ، مما تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ويسجد وإن كان على غير طهارة ، وإذا سجد فلا يكبر ، ولا يسلم إذا رفع ، وليس في ذلك غير
السجود ، ويسبح ويدعو في سجوده ، بما تيسر من الدعاء ». مستدرك الوسائل : ج 4 ص 318.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق