أنه إذا اتفق الكسوف في وقت الفريضة تخير في تقديم ما شاء ما لم يتضيق وقت الفريضة ، وإن اتفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وان فاتت النافلة ، وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف
1 - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.الكافي 3 : 464 | 5.
2 - عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : جعلت فداك ، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فان صليت [1] الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها ، قلت : فاذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ، فبأيتهما نبدأ؟ فقال : صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح. التهذيب 3 : 155 | 332. [1] في المصدر : صلينا.
3 - عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل ان تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة؟ فقال : اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم. وسائل الشيعة : ج 7 ص 490- 491.
4 - عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام قالا : إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى [1].الفقيه 1: 346| 1530.
[1] ادعى بعض الأصحاب الإجماع على البناء في صلاة الكسوف هنا والحق إن الخلاف موجود « منه قده ».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق